الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٨مسألة:
وقال محمد بن محبوب: من أصاب مالا في أشهر الحج فلم يحج، ثم مات طرحت ولايته، ولا تطرح ولايته حيا، لأنه ان لم يحج العام فلا أقول انه كفر لأنه ان حج عام قابل أجزأ عنه.
* مسالة:
ومن ملك مالا يكفيه زادا وراحلة الى مكة في أشهر الحج؟
فعليه الحج، ولكن لو ملكه فى غيرهن وتلف قبل دخول أشهر الحج فلا شيء عليه، فان خرج في حين ما وجب عليه فتلف في طريقه فعليه
الحج.
مسألة:
ومن وجد المال في غير أشهر الحج، ثم تلف المال أيضا في غير
أشهر الحج؟
لم يلزمه الحج.
مسألة:
ومن رزق مالا في غير أشهر الحج مما
يجب
في مثله الحج؟
فله أن يأكل باتساع ويلبس ويتزوج.
٤٬٠٠٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.