جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٩

99

-

مسألة:

ومن كان له مال ان باع بعضه بقى له ما يعيش به فالحج عليه، خان دخلت عليه أشهر الحج ومعه من المال ما يحج به فالحج له لازم.

فان تلف المال قبل دخول أشهر الحج لم يلزمه، وان استفاد المال في أشهر الحج لم يكن له أن يبيع فيه ولا يبدأ بشيء غير الحج، والله

أعلم

وقال محمد بن محبوب: من كان معه مال فمر به وقت الحج فلم يحج حتى ذهب المال، ثم لم يجد ما يحج به ولو يوص بالحج وهو هالك

قلت: ولا يكفيه أن يتوب ويندم ويستغفر الله ربه؟

قال: لا هو هالك، قال: وكذلك من عنده مال ولا يؤدى زكاته حتى ذهب المال ثم لم يجد شيئا ومات فهو هالك، وكذلك من لزمه بدل شهر رمضان ولم يصمه حتى مات وهو يقدر أن يصوم فهو هالك

في الحد الذي يجب به الحج

وقيل: اختلف الناس في وجوب الحج:

فقال من قال: من ملك ثلاثين دينارا لزمه الحج.

وقال من قال: مائتي درهم

وقال من قال: بالمال أو بالاحتيال.