الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٠10
وقال من قال: من ملك ثلاثمائة
درهم
فقد وجب عليه الحج، وحرم
عليه نكاح الاماء
وقال من قال في قوله عز وجل: (من استطاع اليه سبيلا) يعنى
قرة صحة البدن، وقوته فيما عندنا
وقال من قال: لا يجب عليه الا أن يمكنه الزاد والراحلة، وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عباس رحمه الله وهو القول المجتمع عليه فيما قيل: الزاد
والراحلة، وأمان الطريق
* مسألة:
وعن مجاهد قال: كان أهل الآفاق يتوصلون بالناس بغير زاد يقولون: نحن متوكلون على الله، فأنزل الله عز وجل: (وتزودوا فان خير الزاد
التقوى).
•
* مسالة:
في امرأة لها زوج ينفق عليها ويكسوها، ولها مال لو باعته وحجت به لبلغها الى الحج؟
أن ليس عليها الحج حتى يكون معها مال ما يحج منه اذا باعت
من أصله ويبقى من أصله ما يكفيها عليه
وقيل: ان الزوج يموت وتحدث عليه الأحداث فيما بينهما،، ولم يرها فى ذلك الا على منزلة لو كانت ليس لها زوج.