الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠١-
-
هل تدخل هذه الديون والجنايات مع الحقوق التي التي صحت عليه قبل التفليس أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن الديون التي صحت أنه ادانها المفلس بعد تفليسه لا تدخل الغرماء، وانما تدخل الجنايات اذا صحت عليه، مع
والله أعلم.
* مسألة:
قلت له: واذا أقر هذا المفلس بهذه الجناية أتدخل أم حتى تصح الجناية بالبينة العادلة؟
الغرماء
قال: ان اقرار المفلس ليس بشيء الا ان يصح بالبينة العادلة
قلت له: وما صفة الجنايات؟
قال: هي مثل السرق واغتصاب الأموال والأنفس والفروج والقتل
والجراح، والله أعلم.
قبل
مسألة:
ومنه: وفيمن استعار من رجل مسقى الأرض لا مسقى لها من، وغرس عليها نخلا وأشجارا مما يعيش في الأرض، ثم أراد المغير
الرجوع في العارية أله ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه اذا رجع
هذا المعير في عاريته، ولم
يصح للمستعير مسقى غيره وقد زرع في أرضه هذه الزراعة أنه يثبت
٤٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.