الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣-
الذي يقوم لهم بمعانى ما يلزمه لهم من حضرته، وكل هذا يشبه معنا الزاد والراحلة، وأثبت فى معانى الحجة، لأنه من الواجب، ولأنه من العذر الذى لا يختلف فيه أنه يسقط معانى الفرض، فهذا القول يخرج على هذا المعنى، وما يحتذى من مثاله.
وقال من قال: الاستطاعة بظهور المعنى في الآية أنه مبلوغ القدرة بمال أو احتيال، واذا ثبت معنى هذا القول أن عليه في معنى الاستطاعة الاحتيال، دخل فى ذلك كل هذه الأقوال، وثبت فيه كل هذه الأقوال، وثبت فه كل هذا الاعتلال أن الاحتيال يدخل فيه جميع الوجوه من طلب القدرة على الوصول الى ذلك حتى قالوا انه يؤجر نفسه بأكله في العقبة وما أشبهه، هذا بما يقدر عليه، وينتقل من مرحلة الى مرحلة، وان لم يبلغ الى ذلك في السنة حتى يبلغ على ذلك فى السنة حتى يبلغ الحجة، وهذا كله ليس مخارج إذا ثبت معنى الاحتيال
•
وأما إذا كان المرء قادرا على انفاذ الحجة من ماله، ولا يقدر على
ذلك بنفسه من مرض أو كبر متعارف، ويخاف أنه لا يستطيع الحج بعده
بنفسه؟
فمعي
أنه يختلف في ذلك:
حيج
فقال من قال: انما الحج عليه بنفسه، فان استطاع في حياته وان لم يستطع وكان قد ثبت عليه ذلك أوصى به وحج عنه، بعد يحج فى حياته، ولا يجزى عنه ذلك، لأنه من عمل الأبدان.
موته، ولا
وقال من قال: انه اذا لم يستطع جاز له أن يحج عنه، فان هو مات
قبل أن يستطيع كان قد تم حجه، وان استطاع بنفسه كان عليه الحج
6