الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٥*
قال: والنسيان يدخل في هذا أيضا.
مسألة:
والواجب على القادر على اتيان الحج وفعله أن لا يؤخر، لأن
تاخيره مع
مخالفة الأمر به، قال الله تبارك وتعالى:
الأمكان يوجب) سارعوا الى مغفرة من ربكم).
قال أصحابنا: لمن لزمه الحج تأخيره في عمره كله أي وقت أتى به، ولو تطاولت السنون أنه لا يكون عاصيا بذلك، اذا وقعه في حياته
مسألة:
ومن استطاع الحج فلم يحج أو مات ولم يوص بذلك، لم يحج
عنه
مسلم ولا يتولاه
مسألة:
ومن كان فقيرا لا يستطيع الحج، فأوصى له أحد عند الموت بمال يكفيه للحج أو يزيد على ذلك فأبى أن يقبل، هل يجوز له ذلك؟
فعلى ما وصفت فاذا لم يقبل الوصية جاز له ذلك
* مسالة:
وان عرض على رجل أن يحج لنفسه ويقوم بسبيله، فقد وجب عليه الحج، كذلك سمعت أبا سليمان، قال له رجل: يحج معه مه ويقوم بسبيله، فأبى فسأل فألزم الحج.
٤٬٠١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.