جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٦

الملاك

يحج

فصل

فيمن وجب عليه الحج فلم يحج

قال: وقال بعض الفقهاء: فى رجل مات وهو موسر.

قال ابن أبي ليلى: ان حج وليه رجوت له ان شاء الله

•

ومن غيره: اذا لم يوص لم ينفعه ما صنع وليه، وقد يخاف عليه

فقال سعيد بن جبير: النار النار

ومن غيره قال: وقد قيل اذا كان على القدرة من الخروج ولم حد من يجب عليه الحج لم ينفعه، ولو أوصى بذلك لأن

، وفى

الفريضة على الأبدان، فلا تقوم عند عدم البدن

وقال غيره: إنه اذا كان دائنا على نية الحج غير مهمل ذلك الا العوارض

أجزته عن الخروج حتى حضره الموت، فأوصى بذلك، فقد أدى ما عليه اذا صدق في نيته فيما له ويرجو أن يتقبل الله منه اذا

يرجى

،

كان مؤمنا، وقد روى عن الربيع رحمه الله أنه قال على معنى قوله: أن من وجب عليه الحج فلم يحج، ومات ولم يوص فقد مات كافرا

فانظر الى استثنائه في الوصية، فلولا أنه لا تنفعه الوصية لم يستثنها الربيع رحمه الله، وإنما تقبل الله من المتقين

وقال من قال: ان بعض المسلمين أنفذ حجة عن وليه، ولم يوص