جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧

Joy -

بها الآخر عند موته، فكان من معناه أنه اذا كان يدين بذلك كذلك فلم ينطق لسانه بالوصية، ولو أنه قد رآها نافعة، لم يكن هذا ينفذها لأنه اذا أنفذها في غير معنى، فقد ضيع ماله، وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان أبى شيخ كبير ضعيف قط، وقد أدركته فريضة الاسلام، ولا يستطيع الركوب، ولا يستمسكا بواسطة الرجل أفأحج عنه؟

ولم يحج

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين فأديته عنه لم يقبل عنك، فقال: بلى، فقال فحج عنه فان الله

أولى بالعذر» •

* مسالة:

ومن غيره: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم للرجل منع زوجته من الخروج الى حج التطوع، واختلفوا في منعه اياها في حجة الاسلام:

أبو سعيد: يخرج في معنى الاتفاق أن له منعها من حجة التطوع، وأما الفريضة فقول له منعها وعليها الامتناع، لأن فريضته حاضرة وفريضة الحج غائبة

وقول: ليس له منعها ولا لها الامتناع ان منعها، لأن الفريضة

عامة لمن استطاع اليه سبيلا • رجع.

مسالة:

وسألت محبوبا عمن كان له مال، ففرط في الحج وأخره سنة

بعد

سنة؟