الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٨-
فقال: قد ضيع وأساء، فلو أدرك ذلك قبل الموت وأوصى به عند الموت تولى وذلك أنه ليس للحج وقت فى سنة معلومة، وهو جائز في كل سنة، وليس يشبه وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة اذا فات حج لم يرجع أبدا فتارك الصلاة متعمدا حتى يفوت وقتها، يخلع وبيرأ منه
حتى يتوب ويرجع
والحج لا يعجل على تاركه حتى يموت، ولا يوصى به، وكذلك
الزكاة.
مسالة:
وعن رجل كان في يده مال كثير ويسار، وهو في حال من يجب
عليه
الحج فلم يحج، وكان يدرك الحج ويؤمل أنه المال. يحج، وهو يبيع ويأكله، ويعطى فى الخراج الى أن فنى المال ويساره ما يلزمه في حجه،
الذي كان قد وجب عليه؟
قال: معى
أنه قد قيل: يكون عليه دينا بمنزلة الدين اذا عجز
عنه، ويوصى به اذا حضره الموت، ولو لم يكن له مال وهو بمنزلة الدين
فصل
في فرائض الحج
أجمعوا أن الاحرام والوقوف بعرفة اذا فاتا، أو فات واحد منهما
أبطال الجميع، ولم يمكن اصلاحه
مسألة:
الفرائض في الحج: الاحرام والوقوف بعرفات، والزيارة يوم