الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٩-
النحر بعد الذبح، فهذه فرائض متفق عليها، من فاته خصلة منها فلا له، ومن أفسدها بما يفسد به الحج فسد حجه فلا حج له.
حج
مسألة:
والعمرة: قال قوم فريضة
وقال قوم: هي من شروط الحج.
والنية: فرض في الأعمال كلها من فرائض الحج •
والطواف للزيارة بالبيت فرض
والوقوف عند المشعر الحرام سنة، وقيل: فرض
ومن فرائض المحرم عليه أن لا يرفث وهو الجماع، والسعى بين الصفا والمروة سنة وقيل: فرض، لو كان فرضا لفسد حج من لم
يسع
6
فلما
لم يفسد حجه لم يكن فرضا.
* مسالة:
قال أبو سعيد: معى أنه قيل: ان الفرض في الحج ثلاثة فرائض: الاحرام بالتلبية، واعتقاد النية للحج في أشهر الحرم، والوقوف بعرفة يوم عرفة بعد زوال الشمس الى غروبها، ودخول الليل، والطواف بالبيت للزيارة بعد النحر، ورمي جمرة العقبة
قال: ومعى
أنه قيل: ان السعى بين الصفا والمروة في الزيارة
فريضة بعد الطواف بالبيت، وقيل: انه سنة.
٤٬٠١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.