جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٩

-

النحر بعد الذبح، فهذه فرائض متفق عليها، من فاته خصلة منها فلا له، ومن أفسدها بما يفسد به الحج فسد حجه فلا حج له.

حج

مسألة:

والعمرة: قال قوم فريضة

وقال قوم: هي من شروط الحج.

والنية: فرض في الأعمال كلها من فرائض الحج •

والطواف للزيارة بالبيت فرض

والوقوف عند المشعر الحرام سنة، وقيل: فرض

ومن فرائض المحرم عليه أن لا يرفث وهو الجماع، والسعى بين الصفا والمروة سنة وقيل: فرض، لو كان فرضا لفسد حج من لم

يسع

6

فلما

لم يفسد حجه لم يكن فرضا.

* مسالة:

قال أبو سعيد: معى أنه قيل: ان الفرض في الحج ثلاثة فرائض: الاحرام بالتلبية، واعتقاد النية للحج في أشهر الحرم، والوقوف بعرفة يوم عرفة بعد زوال الشمس الى غروبها، ودخول الليل، والطواف بالبيت للزيارة بعد النحر، ورمي جمرة العقبة

قال: ومعى

أنه قيل: ان السعى بين الصفا والمروة في الزيارة

فريضة بعد الطواف بالبيت، وقيل: انه سنة.