جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٠

-

فأما الاحرام والوقوف بعرفة على سبيل ما ثبت، وقيل: فاذا يثبتا للحاج، ويكملا، وعدم أحدهما؟

فمعي يقدر عليه

أنه قيل: لا حج لسانه، فانه ويمنع

له، وحجه باطل الا من عدم الكلام ولم

أنه قيل: يجزيه اعتقاد الحج بالتلبية

و الدخول

معي

فصل

قال أبو المؤثر رحمه الله: اذا رأى هلال ذى الحجة رجل، ولم يره الناس، فعليه أن يحج ويقف في عرفات يوم عرفة، ويقضى الحج وحده، فان لم يفعل فلا حج له.

وقال: فان خاف فله أن يفعل ذلك مستترا.

ومن غير كتاب بيان الشرع من كتاب أبي جابر: •