الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠-
فأما الاحرام والوقوف بعرفة على سبيل ما ثبت، وقيل: فاذا يثبتا للحاج، ويكملا، وعدم أحدهما؟
فمعي يقدر عليه
أنه قيل: لا حج لسانه، فانه ويمنع
له، وحجه باطل الا من عدم الكلام ولم
أنه قيل: يجزيه اعتقاد الحج بالتلبية
و الدخول
معي
فصل
قال أبو المؤثر رحمه الله: اذا رأى هلال ذى الحجة رجل، ولم يره الناس، فعليه أن يحج ويقف في عرفات يوم عرفة، ويقضى الحج وحده، فان لم يفعل فلا حج له.
وقال: فان خاف فله أن يفعل ذلك مستترا.
ومن غير كتاب بيان الشرع من كتاب أبي جابر: •
٤٬٠٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.