جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٢

102

-

له على المعير هذا المسقى الى أن تنقضى الزراعة، وأما مثل القت فالي أن يستغله سنة بعد الجزة الأولى.

وأما ان فسل في أرضه هذه نخلا وأشجارا مثل الأبناء وغيره،

فانه يثبت له هذا المسقى على المعير.

وللمعير قيمة المسقى على المستعير على ما يراه العدول هذا اذا لم يصح له مسقى غيره، وصح أن هذا المسقى عارية.

وأما اذا لم يصح أنه عارية فالمسقى ثابت عليه بحاله بلا ثمن، وأما اذا كان المحدث لهذا المسقى مغتصبا له، ثم فسل أو زرع في هذه الأرض التي اغتصب لها هذا المسقى فانه لا يثبت له هذا المسقى على هذا الرجل، ولو مات نخله أو مات زرعه

قلت له: أرأيت ان أعاره هذا المسقى الأيام أو الأشهر أو لسنين معلومة، ثم فسل هذا المستعير أرضه هذه، ثم انقضت المدة واحتج المستعير أنه قد فسل أرضه، وأنه لا يجد له مسقى من غير هذا المسقى هل له حجة أم لا؟

قال: لا حجة له على المعير، وعليه أن يصرف ماءه عن هذا الرجل اذا انقضت مدة العارية، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفى الحاكم اذا كان لا يعرف سلكة كاتب الورقة أو لا يعرف

أنه مأمور بالكتابة أو لا يعرف اسم المكتوب عليه أنه هذا هو، لكن قال