الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٦126
-
والمحرم يلبس از ارا ورداء، ويستدل بها ويضاعف ما شاء من الثياب عليها، ويدخل الحمام، ويغسل ثيابه وبدنه، ويتسوك، ويلبس النعلن والخفين القصيرين اللذين لا يصلان الى الكعبين، وان لم يكن معه الا ثوب أجزاه، وان انكسر منه ظفر قطعه.
وان أصابه شقاق دهنه بما لا طيب فيه من زيت أو خل أو سمن أو نحو ذلك، ويكحل عينيه اذا اشتكاهما، وفى نسخة اذا شكاهما بما لا طيب فيه من صبر أو انزروت أو شبه ذلك، ويداوى جرحه بما لا طيب فيه، ويغمز فرجته حتى يخرج مدها.
قال الناظر: فان خرج منها دم فلا بأس، ويلبس الثوب المغسول من الورس والزعفران، اذا ذهب عرفه، ولم ينقض عليه، والثوب الملون بالشوران غير المشبع، ويحتجم ويلبس الطيلسان، ويضع خاتمه في يده اذا أراد ذلك، وبعض كره الخاتم، ويرى عليه دما، ولا يلبس السيف الا أن يخاف
•
وقال عطاء الأدهان الفارسية ليست بطيب من أجل أنها الريحان
والريحان الغربى والفارسي كله ليس من الطيب
•
6
وقال غيره: ما أرى الورد والياسمين الا طيبا كهيئة الأفواه، ولا بأس أن ينظر المحرم في المرآة الا للزينة، والمحرم يعقد ثوبه ويعقده بخيط على دراهمه فان عقد هيمانه على حقويه وهو محرم فلا بأس عليه
محرم
وأخبرني الثقة أن الوضاح بن عقبة كان هيمانه في حقويه وهو، وأن أصاب المحرم كسر جبره، وان آذاه فرسه قلعه.
وان أهراق عليه طيب طرح الثياب التي وقع عليها الطيب، وان