الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٢٧-
127
-
أصاب بدنه غسله فلا بأس عليه، ومن شم الحجر وفيه طيب ولم يعلم لا بأس عليه، ومن وجد رائحة المجمر فلم يستنشقها فلا بأس عليه
وان تعمد فعليه دم، ويجزيه أن يحرم في ثيابه الدنسة اذا كان يصلى فيها، وما كان من عصيص طعام أو شراب أصابه زعفران أو طيب أكله ولا يدعه المحرم من أجل ذلك، مسته النار أو لم تمسه، وقيل ذلك عن عبد الله بن العباس، وعبد الله بن عمر، وابراهيم النخعي
وكره ذلك غيرهم
ولا بأس أن يشم المحرم الريحان، وقيل انه ليس من الضيب، وبلغنا عن عمر رحمه الله اغتسل وهو محرم ثم قال: لا يزيده الماء الا شعثا، وان أصابت المحرم جنابة فأبطأ عن الغسل أو نام فلا بأس
عليه:
ولا بأس على الحطاب والجمال أن يدخل مكة من دون الميقات بغير
الاحرام
، وكذلك غيرهم
وقال ابن أبى ميسرة: وأما من خلف الميقات فلا، ولا احرام على
من دخل مكة
من مر ولا نخله من
، والا من دخل الميقات، وفى نسخة
من البيت وحلته، فعليه الاحرام، فان لم يفعل فعليه أن يرجع اليه حتى يحرم منه، وذلك أنه خارج من المواقيت
ومن غيره: وسألت أبا معاوية رحمه الله عن رجل جاوز الميقات
ولم يحرم
قال: ان لم يخف فوت الحج فليرجع الى الميقات فيحرم منه، وان خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر أنه لم يحرم، وعليه دم.