جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٨

128

-

ومن غيره: وقال من قال فى مثل هذا: إنه ليس عليه دم الا أن يدخل مكة غير محرم، فاذا لم يدخل مكة غير محرم فيستغفر ربه ويرجع يحرم، فان لم يرجع يحرم من الميقات، فليس عليه يوجد عن أبي الحسن رحمه الله. رجع.

هذا دم

وقال الربيع رحمه الله: اذا أحرمت وعليك قميص فانزع اللينة وأخرجه من أسفل، وقيل: اذا قنع المحرم رأسه فدام على ذلك يوما أو ليلة خطأ أو عمدا فعليه دم، وان قنعه ساعة خطأ كشف القناع ولبي، وان قنعه ساعة عمدا كشف وعليه اطعام مسكين، كذلك عن محمد بن محبوب

رحمه الله.

قال غيره: اذا غطى رأسه عمدا فعليه دم قل أو كثر، ومن أحرم ولم يلب حتى عدا ميقاته قيل يرجع حتى يلبى من ميقاته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذا أحرم الرجل أجابه الأفق الذي يليه، حتى ينتهى الى الأفق «ومن غطى رأسه مرارا متعمدا فعليه كفارة واحدة مالم يكن كفر، وكذلك فى نزع الشعر، ومن نزع من رأسه شعرا

ميتا فلا بأس عليه

•

والمرأة المحرمة تسمع نفسها التلبية، وليس عليها أن ترفع بها صوتها، وتلبس الدرع والسراويل والخمار والمقنعة والخفين والقفازين، واذا بلغت الحائض الحدود أحرمت وإحرام المرأة في وجهها ولا تغطيه و احرام الرجل في رأسه

خان غطى الرجل وجهه خطأ فأرجو أن لا يكون عليه فى ذلك بأس. وان شاء أن يغطى ما دون وجنتيه وعينيه فلادم عليه، وقيل: انه يجوز للمرأة المحرمة أن ترخى ثوبها من رأسها أمام وجهها وترفعه بيدها، أو

يعود حتى لا

يصيب

وجهها، وتستر بذلك وجهها عن الناس

6