جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٩

-

129

-

وقال بذلك ابن أبى ميسرة، وقالت عائشة: كان يمر بنا الراكب ونحن محرمات، فتسدل احدانا الثوب على وجهها من غير أن يمس الثوب وجهها، ولا تلبس المحرمة الخز والقز ولا الابريسم، ولا الذهب ولا الفضة، ولا تنقب يعنى الحراق، ولا تلبس البرقع، ولا ثوبا مصبوغا بشوران ولا زعفران، ولا مشبع المشوران، وفى نسخة مشوع الا ما غسل ذلك من حتى يذهب عرفه، ولا ينقض عليها، ولا تلبس الحلى ولا الحرير، وفى حفظ أبي صفرة من حك جسده حتى أدمى متعمدا أو

ناسيا فعليه دم

ينتف

وفى موضع آخر: من حك جسده فأدمى ولم يقطع شعرا، أو لحما فلا شيء عليه، وقيل: من تسوك أيضا حتى خرج من فيه الدم فلا شيء عليه، ومن كان دون المواقيت دخل مكة بغير احرام الا الحج والعمرة فلا يجاوز منزله الا محرما

ومن

مات حاجا وقد دخل الحرام أتم عنه، ومن مات قبل ذلك فليس عليه، ومن مات وقد وقف بعرفة مع الامام ما وقف فقد أدرك

وليقض عنه وليه ما بقى من نسكه في الفريضة والتطوع

ومن

حلف بالمشى الى بيت الله ثلاثين حجة أو ثلاثين مرة، فهما سواء، ويمشى من حيث حلف ثلاثين حجة أو يركب ويحج راكبا آخر معه

ن كل حجة بالمشي راكبين

والذى يحج عن صاحب المشي قيل يجزيه ذلك عن حجة الفريضة

وقال من قال: ان لم يقدر على ذلك صام لكل حجة شهرين

م 9

-

•

جواهر الآثار جـ 13)