الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٠-
-
ومن غير الكتاب والزيادة: وعرفت أنا فيمن حلف الحجج كثيرة مثل
مائة حجة أقل أو أكثر، ثم حنث ولم يقدر على الحج
من قال: عليه ما جعل على نفسه.
قال من
وقال من قال: عليه لكل حجة صيام شهرين
وقال من قال: عليه صيام شهرين لجميع ذلك.
وقال من قال: لا شيء عليه، وأرجو أني سمعت أنه أيام أو ثلاثة أيام، والله أعلم.
يصوم عشرة
وقال: هذه المسألة مستورة لا تظهر الى الجهال، وأرجو أنه عن القاضي ابن قريش • رجع الى الكتاب
ومن غيره: وعمن خلف فى يمينه بالله الذى لا اله الا هو، والا فعليه تسعون حجة، ثم حنث؟
قال: يلزمه في قوله: والله الذى لا اله الا هو صيام ثلاثة أيام أو اطعام عشرة مساكين ان كان فقيرا.
وأما قوله عليه تسعون حجة فعن أبى ابراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر أنه يلزمه صيام شهرين، وقال الشيخ: وأما أنا فيعجبني أن لكل حجة شهرين اذا كن فقيرا، فان أيسر يوما حج ولم يجزه يصوم الصيام الذي كان صامه.
ومن غيره: ويوجد أن أبا الحسن على بن محمد البسياني أنه