جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣١

-

131

-

قال: وقال قوم: ليس عليه فى الحج صوم لأنه انما أوجب على نفسه

حجا فعليه الحج، والله أعلم

مسألة:

وسئل عن رجل قال عليه لله ثلاثون حجة وحنث؟

قال: عندى أنه لا يلزمه كفارة الا أن يقدر على الحج فليحج، وان لم يقدر فلا شيء عليه لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).

رجم

وقيل فيمن خرج الى مكة فى رجب ليجاوز بها، هل له اذا طاف وسعى

وحلق أن يخرج في تجارة بينه وبين الموسم؟

قال ان قام كذلك أفضل، وان خرج ثم عاد وأدرك الحج فليس عليه شيء، وان لم يكن حج وهو ضرورة فعليه الحج.

وكذلك الراجع الى منزله ان قدر على الرجوع رجع، وان لم يقدر

وكان قد حج فليس عليه شيء

وقال من قال: ومن خرج حاجا عن رجل في رحب هل له أن ويشترى للتجارة؟

يبيع

قال: أما بمكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء

الميقات كذلك في حفظ أبي صفرة، وما جنى الصبي والصبية في الاحرام

فعلى الوالدين ومن أحرمهما الكفارة