الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢132
-
وقال من قال: فيمن جرح رجلا وهو محرم عمدا ان عليه بدنة والقصاص، وان صح عبدا فعليه دم
وان غطى رجل رأس رجل محرم ووجهه يوما
فقال الربيع: ليس عليه شيء لأنه ليس من عمل يده، ولا آمره، والمحرم المضطر يأكل من الميتة، ولا يأكل من الصيد
وقيل: ان ابن عباس قال لرجل محرم شعره طويل أسفل من منكبيه: غطى منه ما تحت الأذنين، والحائض والجنب اذا لم يجدا ماء تيمما وأحرما
وقيل: من أقام بمكة محرما أياما ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة فقد أخطأ ولا شيء عليه اذا فعل ذلك.
*
ومن غيره:.
مسألة:
فيمن فسدت عمرته في أشهر الحج قال اختلف في ذلك:
فمنهم من يقول: اذا فسدت عمرته في أشهر الحج فسد حجه
ومنهم من قال: لا يفسد حجه.
قلت: فما تقول؟
٤٬٠٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.