جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٢

132

-

وقال من قال: فيمن جرح رجلا وهو محرم عمدا ان عليه بدنة والقصاص، وان صح عبدا فعليه دم

وان غطى رجل رأس رجل محرم ووجهه يوما

فقال الربيع: ليس عليه شيء لأنه ليس من عمل يده، ولا آمره، والمحرم المضطر يأكل من الميتة، ولا يأكل من الصيد

وقيل: ان ابن عباس قال لرجل محرم شعره طويل أسفل من منكبيه: غطى منه ما تحت الأذنين، والحائض والجنب اذا لم يجدا ماء تيمما وأحرما

وقيل: من أقام بمكة محرما أياما ولم يركع ولم يسع بين الصفا والمروة فقد أخطأ ولا شيء عليه اذا فعل ذلك.

*

ومن غيره:.

مسألة:

فيمن فسدت عمرته في أشهر الحج قال اختلف في ذلك:

فمنهم من يقول: اذا فسدت عمرته في أشهر الحج فسد حجه

ومنهم من قال: لا يفسد حجه.

قلت: فما تقول؟