جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣٣

-

133

قال: أقول ان كان يبقى عليه وقت يرجع يعتمر فيه من الميقات، ويدخل بعمرة ويرجع يحرم، فان لم يدرك وقتا أحرم بحجة وعليه وقيل بدنة رجع

دم

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن مس فرج امرأته أو نظر اليه وهو محرم ولم يدفق فقد أساء ولا يلزمه شيء، ومن خاف على نفسه من البرد فله أن يغطى رأسه وعليه دم، ومن لبس عمامة أو قميصا أو سراويل أو عقد على شيء من بدنه خيطا وهو محرم فعليه إفعل كل واحد من هذا

دم

وقال وائل: اذا لبست المرأة القز والخز وهي محرمة، فعليها دم وتنزعه وكذلك الحلى

وقال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة فرأى عليها ابن محبوب رحمه الله شاتين، وبعض لم ير الخاتم

وكل حاج قلد بدنة وجب عليه الاحرام من حيث قلدها، وأما

من حللها فلا والاحرام على من قلد الغنم الأن الغنم تقلد

وقال من قال: لا يلزم المقلد احرام حتى يحرم هو

وقال: ان يقلد الرجل هدية فلم يقم حلالا.

•

وقيل: من وجد في رأسه يبسا وشق عليه الطهور فلا بأس أن يمسح

بحل أو بسمن أو زيت وهو محرم •