الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٤-
134
-
وقيل: من عقد الحج وعليه ثوب فيه طيب فعليه دم وينزعه
وقلت: فان مضى؟
قال: قد أخطأ أو أعظم الخطأ ولا لزمه إلا دم.
وللمحرم أن يحجم ويحتجم، ولا يقطع الشعر من مواضع المحاجم.
ومن غير الكتاب والزيادة: واذا أراد المحرم اغتسل ان أمكنه، والا توضأ ان أمكنه والا تيمم وصلى صلاة حاضرة، أو ركعتين تطوعا، ثم يقول بعد احرامه: اللهم انى اريد الحج والعمرة ان أراد أن يقرن فيسرهما لى وتقبلهما منى، وفى نسخة وأعنى على نسكى.
وسألت أبا سعيد عمن أحرم بالحج، وقدم مكة وحول حجته عمرة على قول: يجيز ذلك هل له أن يقصر بعد أن يطوف ويسعى فيحل ويحل له الحلال كما يحل للمحل من العمرة؟
قال: معى
أنه اذا أحرم بالحج في أشهر الحج ثبت عليه الحج
الى تمامه، وليس له أن يحوله عمرة.
الا
وان أحرم بالحج في غير أشهر الحج بطل الاحرام بالحج، وكانت عمرة لأنه لا ينعقد الحج الا فى أشهر الحج، ولا يبطل بعد أن ينعقد بعد تمامه، ولا أدرى قول من قال بذلك ما هو: بمخالفة قول الله عز وجل: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج (وراجعته فى المسألة فقال: انما أجاز من أجاز ذلك أن يجعل حجه عمرة من قومنا، والله أعلم