الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٥135
*
مسألة:
أجمع المسلمون أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ادخال الحج عليها مالم يفتتح الطواف، فاذا أهل بالعمرة فى أشهر الحج جاز له ادخال الحج عليها مالم يدخل فى طواف البيت، فاذا دخل في الطواف لم يجز له ادخال الحج عليها، ولولا اجماعهم على جواز ذلك لم يجز، لأن الاحرام جعل لها دون الحج غير ان لاحظ للنظر الاجماع
وقيل: من دخل مكة مهلا بالحج في أشهر الحج، فله أن يجعلها عمرة ثم يرجع يحرم بالحج من حينه.
فاذا أهل بالحج مفردا لم يجز له ادخال العمرة عليه، لأن الله تعالى ما أمر بذلك، ولا رسوله جمع والاحرام قد حصل بالحج، وما يقرب للحج فغير جائز أن ينقل الى غيره الا بدليل
ومن كان فى الحل وأراد العمرة وهو دون الميقات مما يلى الحرم
أحرم من حيث هو، وان كان في الحرم الى الحل أحرم ولا نعلم في
ذلك اختلافا
* مسالة:
ومن كان نيته فى الإحرام على ما أحرم أصحابه، فاختلفوا في احرامهم، ولم تكن له نية:
فقال من قال: ان كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وان كان في غير أشهر الحج فهو معتمر. وان كانت نيته كما يرى المسلمون