الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٦-
- 136 -
كما فهو متمتع، فان كان خرج وهو يريد أن يصنع يصنع أصحابه،
فاعتمروا فهو مثلهم
والتلبية سنة، ومن لم يلب بالحج لم يدخل فيه، ولم يحرم لأن التلبة افتتاح الاحرام للحج، كما أن تكبيرة الاحرام افتتاح الصلاة
رج
الطواف والعمرة
قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) فما كان في غير أشهر الحج فهى تامة، وما كان في أشهر الحج فهى متعة، ومن أفرد بعمرة وخاف أن تفوته عرفة فانه يهل بالحج ويمشى فيقضى حجه، ويطوف طوافا، واحدا، وسعيا واحدا وقد أجزاً عنه لحجه وعمرته، وكذلك الحائض التي لا تقدر أن تدخل المسجد، وبلغنا أن رجلا خرج الى منى، ولم يكن أحرم بالحج فأمره الوضاح بن عقبة أن يحرم بالحج من منى
قال ابن أبى ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الحل، وخاف أن يفوته الموقف؟
فانه يحم بالحج من منى من حيث جاء، فاذا أدرك الموقف فقد أدرك، والمكي ليس له متعة، ولا يدخل الا بالاحرام، ومن أقام بمكة سنة فهو مثل أهل مكة فى ذلك، ليس عليه دم ولا له متعة
ومن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى يحج فلا دم عليه، وان اعتمر في أشهر الحج، ثم خرج الى أهله، ثم رجع من سنة فحج