الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٧-
137
فلا
يحج
دم
عليه، وانما الدم على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى، وفيها رأى أجزأته متمتع وعليه الذبح، وذلك أحب الى.
ومن أفرد بالحج فلا ذبح عليه، ومن ذبح قبل الحج أو فذلك بعده جائز، ومن دخل مكة محرما بالحج أو بالحج والعمرة، وفاته الحج فليحل من أى ذلك كان بعمرة، وعليه الحج من قابل ولا هدى عليه
وقال ابن أبى ميسرة،: هذا رأى أهل الكوفة، وأما رأى أهل مكة والمدينة اذا فاته فعليه الحج من قابل وعليه دم
ومن أهل بعمرة فلما جاوز الوقت بدأ له أن يهل بحجة بعد ذلك؟
قال: لا ينبغي له أن يهل بحجة حتى يفرغ من العمرة، ومن دخل بعمرة فلم يفرغ من السعى، أو سعى ولم يركع حتى دخل شوال، فهو متمتع، وقال بعض العلماء: لأنى الأكره أن يقدم بعمرة في أشهر الحج أن يخرج حتى يحج
فانه
وقيل: من حل من عمرته، وجامع امرأته، ثم وجد في ثوبه جنابة يرجع الى ميقاته فيحرم وعليه دم.
ومن قضى العمرة في أشهر الحج فليس له أن يخرج بعمرة أخرى، ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ وليس عليه شيء، ومن زاد على طواف العمرة قبل أن يسعى فقد أخطأ، وكذلك من رجع طاف بالبيت بعد أن طاف وأحرم بالحج.
وقيل: من كان له مال، ولم يحضره الهدى، فيقترض ويهدي،
فان تمتع بالعمرة ولم يجد هديا فيبعث به من قابل