الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٨138
وقال الربيع: شاة فان صام وخرج الى أرضه فعليه أن يهدى، ومن قلد هديه وبعثه فلا يلزمه فى ذلك احرام ان لم يحج
وقال من قال: ان العمرة واجبة
وقال من قال: ان العمرة واجبة
وقال من قال: يستحب وليس بواجبة، ولا يقال ان من تركها كفر
دم
وقال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) فالفقهاء يستحبون العمرة، طاف ومن وأحل فى ثوب لا يجوز فيه الصلاة فعليه وسعى ويعيد ذلك جميعا، وان لم يحل أعاد ولا دم عليه، ومن طاف لفريضة ثم سعى ولم يركع أطوافه ثم رجع الى منى فانه يركع بمنى ولا شيء عليه، ومن طاف بعد العصر فان له أن يركع اذا غربت الشمس ان شاء قبل صلاة المغرب، وان شاء بعدها
ومن حضرته الصلاة، وقد فرغ من طوافه فان صلاة الفريضة تجزيه عن ركعتي طواف النافلة، ولا يجزى عن ركعتي طواف الفريضة
والمفرد بالحج اذا دخل فى ذى القعدة، فانه يطوف بالبيت، وكان الربيع يقول: وان دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت
وروى أبو عيسى عن محبوب: أن من دخل المسجد ممن هو مقيم بمكة، فركع ركعتين، ثم أحرم قبل أن يطوف؟
قال محبوب: قد أساء وليمضى الى منى ولا يطوف بعد الاحرام،