الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٣٩-
-
ولم ير عليه دما، وقيل أيضا فى الذى ترك الطواف للاحرام بالحج يوم التروية، فقد ترك ما يستحب، وليس نعلم كفارة
وقال من قال: عليه كفارة اذا ترك الطواف للحج عمدا
وقيل: من نسى أن يحرم بالحج يوم التوبة لعله يوم التروية حتى صار في طريق منى، فصلى ركعتين أن لم تكن صلاة فريضة، ثم مكانه، وان لم يكن وقت صلاة ولم يصل فلا بأس، ومن طاف لذلك فى الليل، ثم رجع الى رحله فنام حتى أصبح، ثم أحرم وغدا فلا
يحرم
بأس عليه
وقال من قال: عليه أن يعيد الطواف
وعلى قول هارون: أن من استيقن بعد أن طاف أنه قد طاف تسعة
أو ثمانية فلا بأس
قلت: وان كانت فريضة؟
قال: نعم
قال غيره: فيمن خرج من الطواف، ثم كا فيه أو استيقن أنه قد طاف فانه اذا كان قد خرج من الطواف يركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية ثم يركع، ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا لا
زيادة فيه ولا نقصان، ثم يركع وهذا الرأي هو الاكثر عندنا
وقيل أيضا: من شك فى طواف الفريضة وهو فيه، فلم يدر كم