الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٠-
140
-
طاف، فيأخذ بالأقل ويبنى عليه، ثم يتم السبعة، ثم يركع ثم يرجع فيطوف سبعة تامة.
وقال من قال: يتم أربعة عشر، ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا تاما •
ومن طاف سنة، ثم أدركته الصلاة صلى ثم بنى على طوافه، وان حضرت الصلاة بعد أن طاف أجزأته صلاة الفريضة عن ركعتي
طواف التطوع
فأما طواف الفريضة، فانه يصلى الفريضة وحدها اذا حضرت، ولم يركع ثم يركع ركعتي الطواف، ويركع من بعد ان شاء للصلاة، ومن انتقض وضوءه خرج فتوضأ ثم بنى على طوافه، وليس على من تكلم فى طواف الفريضة عندنا شيء ناسيا ولا متعمدا، ولا يجب له ذلك
وقال ابن عباس: أي شيء أوثق فى ركعتي الطواف من صلاة الفريضة، فأجاز ذلك، وقيل: من دخل الطواف فكبر حيال الركن، ثم لم يكبر حتى فرغ فليس عليه شيء، وان لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف فليرجع يكبر ثم يستأنف طوافه
طاف ومن
وسعي ووطئ فلم يركع؟
فعلى قياس قول جابر بن زيد رحمه الله أنه يركع ويرجع يسعى
وعليه دم وفيها قول غير ذلك
ومن
طاف خلف زمزم أو فى ظلة المسجد من غير زحام؟
فانه يجزئه، وان طاف خلف حيطان المسجد فانه لا يجزئه