جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤١

-

141 -

-

وقيل: من مر من وراء الحجر فى طوافه فعليه دم، ومن ترك من الحجر سبعة أذرع، وقال بعض أصحابنا أربعة أذرع فليصل هنالك.

وقال من قال: سبعة أشبار

وقال: طفت مع أبي عبيدة أبي عبيدة رحمه الله، وكان كلما مر بالحجر كبر وفتح كفيه وهما مسدولتان، فقصر في مشيه وأعرض بوجهه الى الحجر

ومن أحرم بعمرة، ثم أصاب امرأته؟

فعليه

دم ويرجع الى الحد فيحرم، فان رجع فوطئ فعليه مثل ذلك، وأما في الحج فعليه الدم، ويرجع يحرم من الحد، وعليه الحج من قابل، وكذلك اذا عبث بذكره حتى أنزل في أشهر الحج، وان كان في غير أشهر الحج رجع الى حده فأحرم وأهدى وتم حجه.

وقال من قال: عليه الحج من قابل في الوجهين جميعا

وقيل: من دخل مهلا بالحج فى أشهر الحج فله أن يجعلها عمرة، فيحل ثم يرجع يحرم بالحج فى وقته، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه أمر أصحابه وقد دخلوا بالحج أن يدخلوها يجعلوها عمرة، وكذلك ان دخل في غير أشهر الحج فله أن يجعلها عمرة

ومن دخل في أشهر الحج بعمرة، ثم رجع الى بلده أو غيره،

ثم رجع فحج من عامه؟

فهو متمتع وعليه ضحية.