الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٢-
1420
-
وقيل: من طاف بثوب واحد متزر به؟
فلا يجوز له ذلك، وان كان قد أحل أو جامع فسد حجه، وان اشتمل به وطاف فذلك جائز وطوافه تام.
وقيل: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، والكلام في الطواف بغير ذكر الله مكروه الا أن يسأل الرجل صاحبه كم طاف، أو سلم عليه آخر فيرد عليه السلام، وأما غير ذلك من أعراض الدنيا فلا، وان جهده العطش شرب في الطواف فلا بأس
وقال من قال: فيمن طاف
يوم
التروية وجعل وداعه ثم أحرم و فى نسخة ركع ثم أحرم بالحج بعد أن ركع، ثم رجع الى بيته وميزله بشعب بني عامر، فجلس فى بيته الى العشاء أو الى الليل فقد
بالحج
أساء ولا بأس عليه
وقال من قال: عليه دم •
وكذلك ان هو طاف ثم رجع الى منزله فجلس فيه الى العشاء أو الى الليل، ثم أحرم وخرج الى متى. فقال من قال: عليه دم.
وان هو نام فى منزله بعد أن طاف، فعليه أن يرجع يطوف بالبيت، ويركع ويجعله وداعه، فان لم يفعل فعليه دم.
وقال من قال: لا شيء عليه وهو أحب الى، وقيل لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت، لأن ثم قبور الأنبياء.