جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤٣

-

143

-

وقيل: من سقط منه شيء في الطواف عند الحجر الأسود، فيرجع يأخذه وقد تسوط بالحجر، ويوجد في الحجر فلا بأس

وقيل: لا يقرن في الطواف، ومن فعله لم يكن عليه فساد

وقال بعضهم: أحب أن يقرن بعد العصر وبعد الصبح، ولا يهجر البيت

في المسائل التي عن محمد بن الحارث الحضرمي في الذي يشك في

طوافه؟

قال: يطوف على ما استيقن فان استيقن أنها ثمانية أو سبعة فلا بأس وهو على قول هارون، وان كانت فريضة فالذي عندنا أنه يتم أربعة عشر طوافا، ثم يركع ركعتين، ثم يبتدى طوافا صحيحا

ومن غيره: فان شك فى الطواف بعد أن خرج مضى حتى يعلم أنه

ترك شيئا

* مسألة:

وان كان رجلان في الطواف حفظ أحدهما تمام الطواف، ولم يحفظ

الآخر؟

فلا ينتفع الذى لم يحفظ بحفظ صاحبه وعليه أن يبتدئ الطواف الا أن يكون قد وكله بذلك

ومن غير الكتاب والزيادة: ابن عباس قال: قال رسول الله صلى