جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥١

-

- 101

p

وقال من قال: لو أن رجلا لم يرمل بين الصفا والمروة لكان مسيئا لأنه من السنة، ولا شيء عليه، فان كان مريضا فلا بأس

•

ومن غير الكتاب والزيادة: وسألته عمن يسعى بين الصفا والمروة، فلم يدر أين العلم، هل يجوز له أن يسعى بين الصفا على هيئة حتى اذا كان دون العلم طلبه وتقطن به، فاذا أبصره هرول من عنده؟

قال: لا بأس جائز له

مسألة:

قال جعفر بن محمد: نزل آدم عليه السلام على الصفا، وحواء على المروة فسمى الصفا باسم آدم المصطفى، وسميت المروة باسم

المرأة ..

سوي

والسعى بين الصفا والمروة سنة واجبة معمول بها، وقيل فريضة أيضا، ويرمل الساعى فى الذهاب والجيئة الى الصفا، ويمشى فيما ذلك بعد ذهابه مرة ومجيئه مرة، فذلك مرات، يختم آخر سبع سعيه بالمروة، ثم يحلق أن كان عليه وقت بعيد من الحج يتواف فيه شعره للحج، وان كان قد قرب الحج قصر، ثم قد حل له الحلال كما كان قبل احرامه.

ولا يدخل في سعي الصفا والمروة الا طاهرا، ومن عناه مرض أو عياء فشق عليه فأخر سعيه إلى العشاء أو الليل والغداة لم تر بذلك

بأسا

ويروى عن جابر بن زيد رحمه الله أنه كان إذا علا الصفا والمروة

رفع صوته مثل الأعرابي الجاق.