الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٢-
152
-
منهما
وان حلق محرم أو قصر لمحرم مثله أو غير محرم فعلى كل واحد دم على العمد والخطأ وان كان المقصر له نائما فعليه دم أيضا
وقال آخرون: ليس عليه فى النوم شيء، ولا على من قصر له لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصر له محرم أو غير، واذا قصر المعتمر رأسه ثم وقع على امرأته قبل أن يقصر فليذبح
محرم
بدنة وقد تم حجه.
مسألة:
ومن نسى الرمل بين الصفا والمروة فلا دم ترك الفضل عنلانا
عليه، ولا شيء وقد
وقال أبو أيوب: لا نرى لمن ترك السنة الا وعليه دم
وعن الربيع قال: لو أن رجلا ترك السعى بين الصفا والمروة متعمدا لرأيت عليه الحج من قابل: لأنها من المشاعر، ومن زاد على السعى
فلا يضره.
ومن أجل من احرامه فقصر لنفسه فالذي نحب أن يقصر له من
قد أجل، فان قصر لنفسه فلا شيء عليه
روت حبيبة بنت عزاة، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، وقد رفع ثوبيه حتى بدت ركبتاه وهو يقول لأصحابه: اسعوا فان الله كتب عليكم السعى • رجع