الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣153
-
عرفة وجمع ومنى والزيارة
واعلم أن من وقف بعرفة أو عند المشعر الحرام، أو رمي الجمار، أو ختم أو حيث يريد أن يحرم من الميقات ومضى الى البيت ليحل؟
فانه يسحب له عند هذه الأوقاف أن يغسل ثم يأتيها، وان توضأ ولم يغسل وأتى هذه المواضع فلا بأس عليه
ومن كتاب بيان الشرع لعله عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد: والطواف بالبيت فانه قد جاء فيه أنه بمنزلة الصلاة، لا يقوم الا بالطهارة من الوضوء، وسواء كان الطواف فريضة أو سنة أو تطوعا فلا الا بمعاني الطهارة والتطهر
التامة
يصيح
وكذلك ركعتا الطواف هما صلاة، ولا تجوز في الحج والعمرة ولا في سائر الطواف، ولا ركوع الا بتطهير على حسب ما يوجب الطهارة للصلاة، ولا نعلم أن في هذا اختلافا بين أحد من أهل العلم
وأما سائر المناسك كلها من الاحرام، والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات، والمشعر الحرام، ورمي الجمار، والذبح والحلق والتقصير، فجميع ذلك يقوم بغير وضوء، ويصح من الحائض والجنب والنفساء، وقد استحبوا الغسل في جميع ذلك، ولجميع ذلك وأقله الوضوء الا الذبح والتقصير فلا أعلم فيه موضعا يوجب ذلك، الا أن الطهارة حسنة في كل موطن • رجع الى كتاب أبي جابر
•
وفي حفظ أبي زياد أيضا: أن من وقف بعرفة أو عند المشعر الحرام،