الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٤-
-
أو رمي الجمار و سعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمدا، فقد أجزاً عنه ذلك ولا شيء عليه، الا أيه يؤمر بالوضوء، وكذلك يوجد عن أبي عبيدة
ومن نام بمكة ليلة عرفة حتى أصبح
6
، ثم
غدا
يوم عرفة حتى
مر بمنى، ووقف مع الناس، فقد أساء ولا بأس عليه
وقيل: ان رجلا خرج الى منى ولم يكن أحرم بالحج، فأعزه الوضاح بن عقبة أن يحرم بالحج من منى
وقال ابن أبى ميسرة: من جاء من خلف عرفة من الجبل وخاف أن يفوته الموقف فانه يحرم من حيث جاء، فاذا أدرك الموقف فقد أدرك
وفى نسخة ومن نام بمكة ليلة عرفة حتى مر بمنى، ووقف مع الناس فقد أساء ولا بأس عليه، فأما من يعجل الى عرفة ليلة منى فقد
أخطأ السنة
وقال من قال: فان غدا الى عرفات من منى قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه رجع
وأما من يعجل الى عرفة من ليلة منى، فعليه دم، وكذلك كل من خرج من حدود منى قبل أن يصلى بها الصبح فعليه دم، وقيل:
أدنى ما يلزم دم.
ومن قدم منى ليلة
بها فعليه
جمع فعليه أن يمضى فيقف بجمع، فان أصبح، وقيل: من جاء محرماً بحجة ففاته دم يوم عرفة وهو محرم كما بحجة، فانه يصنع يصنع الناس بمنى ويحل ويرجع الى بلده،