جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٥

-

-

ولا

يصيب النساء ولا الصيد حتى يخرج من قابل وعليه دم، وفى نسخة في قول أهل مكة والمدينة، وقال أهل الكوفة لا دم عليه رجع.

ومن خرج الى مكة من منى فى أيام منى في حاجة أو في حمل متاع فلا بأس عليه، ولا يطوف بالبيت، فان طاف فلا شيء عليه، ولا بأس على الخائف أن يظهر بالمزدلفة حتى يدبر الناس عنه

ومن أخر الزيارة الى يوم النفر فلا شيء عليه، ومن عجله

أفضل.

ومن حج ثم ارتد عن الاسلام ثم رجع الى الاسلام فيجزيه الحج الأول، وقد قال الله تعالى: (وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) وهى ذبائحهم) وليطوفوا بالبيت العتيق) وهي الزيارة

ومن خرج الى منى قبل التروية أو كان بمنى قبل التروية بيومين أو ثلاث ما كان بأس، وقيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عرفة كلها موقف الى بطن عرنة. وجمع كلها موقف الى بطن محشرة، ومنى

كلها منحر» •

وقال ابن عباس: من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس فلا حج له، ومن بات نصف الليل أجزاء بجمع

وسعى

واذا خرج الحاج ولم يزر فعليه أن يرجع حيث كان في سنته أو بعدها، ولو كان بلغ مصره حتى يزور البيت، فان رجع فزار ولم يكن أصاب أهله، ولا أفسد حجه فعليه دم وقد تم حجه، وان كان أصاب أهله فعليه الحج من قابل ودم، ولا يرجع يطأ أهله حتى يزور البيت