الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٦-
156
-
قلت لابن أبى ميسرة: انما لهذا الرجل في سنته التي حج فيها أن يزور البيت أو منى ما زار كفاه؟
قال: بل متى ما زار كفاه ما لم يصب النساء ولا الصيد، فان أصاب النساء والصيد، فعليه أن يهدى بدنة، وأحسب هذا على قول عطاء.
وفي جواب محمد بن محبوب رحمه الله: أن عليه أن يرجع يزدار، فان جامع النساء قبل أن يطوف ويسعى فسد حجه، وعليه الحج وبدنة، والبدنة بعير أو بقرة، وليس عليه صيام
•
والحاج اذا فاتته عرفة فانه كما
يصنع يصنع الناس بمنى،
ويرجع الى بلده ان شاء ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج
من قابل
قال لى ابن أبى ميسرة: وعليه دم، فى رأى أهل مكة والمدينة،
وقال أهل الكوفة: لا
دم عليه
وقيل عن الربيع وغيره: ممن يؤم البيت فيغمى عليه فيهل عنه أصحابه بالحج، ثم يقفوا به فى المناسك كلها ان ذلك يجزيه.
وقال ابن أبى ميسرة: لا يجزيه حتى يفعل هو ذلك.
وفى بعض الكتب أن من أحرم بحجة فمرض ولم يقدر أن يشهد المناسك على دابة رمى عنه وليه، وقضى نسكه، وحج هو من قابل، ومن حلف بالمشي فمضى حتى أفاض من عرفات، ثم عجز فقيل: يهريق دما، وان عجز قبل أن يقف بعرفات فليركب وليحج من قابل