جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧

- 157

ويروى عن محمد بن محبوب رحمه الله: فى الزائر اذا غلبته عينه وهو قاعد، فلا بأس عليه، وانما ذلك للقاعد المهموم، وأما من وضع

جنبه فى محمل أو على الأرض فنعس فعليه دم.

وقال من قال: من نام وهو منتظر لأصحابه بمكة في الزيارة أو في محمل غيره متعمد للنوم، فلا أرى عليه بأسا، وحفظ أبو عيسى أن حد مكة مفترق الطريقين طريق العراق وطريق الناس الى منى

وقيل: في محرم سرق أن الامام يأمره فيطوف ويسعى، ثم يحد كما قال الله تعالى، وبلغنا أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات في بعض الطريق: الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك، والصلاتان: صلاة المغرب وصلاة العشاء، والآخرة أفضل الا أن يخاف أن لا يصل الى جمع حتى يذهب من الليل نصفه، فلينزل فليصل، ومن ترك المزدلفة ولم يقف بها فعليه دم، وقد أساء حيث لم ييت بها، ومن وقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس فقد وقف، ولا وقوف بعد طلوع الشمس

بجمع

وان وقف بعد طلوع الفجر، ثم أفاض قبل الامام، فلا ينبغى ذلك ولا شيء عليه، ومن أغمى عليه أو كان نائما حتى طلعت الشمس غداة

المزدلفة، فلا شيء عليه اذا كان وقف بعرفات، وقال بعض: عليه دم

وقيل عن محمد بن محبوب رحمهما الله: فيمن وقف بعرفة ثم أحصر وقد بقى عليه طواف الزيارة؟

قال: عليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم، ولتأخيره الحلق دم، ولكل جمرة تركها دم وأما تأخيره الزيارة فلا أرى عليه اذا قضاه شيئا