جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٣

-

163

-

وقيل: بعضه والبعض يأتى على النصف، وأكثر وأقل

قال غيره: وقول اذا قصر مقدم رأسه أجزأ وان قصر مؤخره ولم يقصر مقدمه لم يجزه، والمرأة المعتمرة تقصر أصبعين الى ثلات أصابع، وفي الحج من ثلاث أصابع الى أربع أصابع • رجع

ومن لم يرم الجمار فى اليوم الأول أو الثاني رماها في اليوم الثالث يحصى الأيام جميعا ولا شيء عليه، وذلك غير النحر

العقبة

يوم

بسبع

، وجمرة

وقال أبو عيسى: يرمى الأولى بسبع، والوسطى سبع، ثم يعود ولا يرمى بالأربعة عشر جميعا، وفي قول آخر قال: ان شاء أن يعيده جميعا فى موقف واحد، وليس عليه أن يرجع، فان خلت الثلاث ولم يرم فيها فعليه لرمى كل جمرة في كل شاة.

يوم

ومن ازدار قبل أن يرمى جمرة العقبة فيرجع فليرم، ثم يذبح

6

ثم يحلق، ثم ليزدار من بعد ولا شيء عليه، وان رمى ثم ازدار من قبل أن يذبح ويحلق، فليذبح وليحلق، ثم يعود فيطوف ويسعى، فان لم يفعل فعليه دم، وان حلق قبل أن يرمى فعليه هدى وأقل الهدى

شاة.

وكل شيء أخطأ الناس من التقديم والتأخير ثم رجعوا فيه أجزى عنهم ما لم يقصروا، فاذا قصروا وحلقوا وجب عليهم الهدى، والمريض الذي رمى عنه وليه، ثم أفاق فان عاد رمي ذلك اليوم فلا بأس، وأما ما مضى فقد أجزاه

ومن نسى الرمي حتى دخل الليل، فانه يرمى من الغد، والجمار