الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٦٥165
ومن غير الكتاب والزيادة: من بعض الكتب: سئل ابن عباس عن
رمي الجمار فقال: انه ما تقبل منه دفع، ولولا ذلك لكان مثل ثبير
ابن عباس قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، حتى اذا كان ببطن الوادى فقال لى: التقط لي، فالتقطت له سبع حصيات، مثل حصى الحذف، فوضعهن فى كفيه فقال: بأمثال هؤلاء فارموا، واياكم واللغو في الدين فرمى بهن وانصرف
وقيل عن محبوب: ويسوحب أن ترفع الأيدى وبطن الكفين الى الأرض لعله ومن لم يرم حتى جاء وقت صلاة وخاف ان بدأ بالرمى فاتته الصلاة فليصل ثم يرمى ولا شيء عليه.
يرمى
في
ووقت الرمى فى أيام التشريق الى مغيب الشمس، ولا الليل الا الخائف والراعي، جاء رجل الى محبوب بمنى يوم النفر الأول، وقد غربت الشمس فقال: اني أريد الخروج الى بلدى الليلة؟
قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول خروج الأحد ولكن قم الى غد حتى ترمي الجمار وتنفر مع الناس
قال: ان الحمال لا ينظرني.
قال: اذبح لكل جمرة شاة، ولو خرج قبل غروب الشمس لم يكن عليه شيء، ومن انصرف عن المرمى وهو شاك أكثر أم لا، فلا شيء عليه، ومن رمى حصاة فأصابت شيئا ثم رجعت الى الجمرة أخرت، وان وقعت في محمل أو شيء فعلقت وقرت، ثم وقعت على الجمرة لم
تجز فيرم بغيرها