جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٦

-

-

وان نقص عليه شيء من الحصى انصرف جانبا من الجمرة، وأخذ حصى ورمى به يجزئه، وذلك أحب الينا أن يكون من غير الجمرة ولو كان كان منها ما نقص عليه ذلك، وان شك بعد الرمي أنه سبعا أو أقل أجزاه ذلك اذا كان قد حفظ عدده قبل الرمي.

ومن غيره: ومن رمى الجمرة وهو شاك في زوال الشمس عن خوف، وقد رأى الناس يرمون؟

فان كان رماها في وقت عنده أنه وقت الرمى ثم شك لم يلزمه، وان كان في حال شك، وانما رجع الى تقليد غيره مع ظهور الأدلة على أوقات النهار فغير مود.

فصل

الوداع

ومن ودع ثم التفت الى البيت بعد أن خرج فلا بأس، وقيل: ان عمر بن عبد العزيز كتب كتابا بعد أن ودع، فأعاد الوداع، وأما جابر و عطاء فقيل: انهما رخصا للمودع أن يشترى الطعام والعلف، ويقضى الشيء الذي يكون عليه وهو نافر على طريقه، وقال ذلك ابن أبي ميسرة أيضا، ومن أخذ بذلك لم أر عليه بأسا

وفى موضع آخر من الآثار أيضا: أن من ودع ثم نام بمكة متعمدا، أو باع أو ابتاع متعمدا، فعليه اعادة الوداع، فان خرج الى بلاده ولم يودع فعليه دم • رجع.