جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٧

-

0167

-

وقال أبو عبيدة وأبو نوح: من ترك طواف الصدر فعليه دم شاة، ومن لم يطف لعمرته حتى خرج الى عرفات أجزاء طوافه لحجه عن حجة، ويوجد عن حجته وعمرته، وليس عليه دم، ومن ودع في غير وقت صلاة فلا يخرج من الحرم حتى يصلى، فان خرج فعليه

دم

وان احتاج الى مساء يشرب أو يتوضأ فلم يجد الا بشراء فيشترى ولا يتمهل، ويقضى ما كان عليه من دين وهو مار، ولا بأس أن يوصى بعض أصحابه بحوائجه، وما يشترى له

الله

وقال أبو صفرة: قال محبوب رحمه الله: ان أبا عبيدة رحمه ودع ثم تجول الى بئر ميمون فسلم على امرأتين من المسلمين، ثم قام يصلى المغرب، قال الحمال: يا أبا عبيدة حبستنى، قال: أو ما حبك غيرى؟ قال: لا، قال: فركب أبو عبيدة من وقته ليجمع في موضع

آخر

فعليه دم

ومن بات بمكة بعد ما ودع الا أن يرجع فيودع فالنوم بمكة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء، ومن نام قبل أن يزدار

أو بعده فكله سواء

وسمعنا في الدم يلزم بعد الزيارة، وكل من خرج من مكة حتى يتعدى المواقيت فلا بد أن يودع، وقيل: من دخل من خاف المواقيت فلا يدخل الا باحرام، ومن خرج اليها فلا يخرج اليها الا بوداع الا الحطانين، فقيل يدخلون بغير احرام، ولا يخرجون خلف المواقيت

الا بوداع.

ومن غير الكتاب والزيارة: ومن از دار فنام بمكة فعليه دم، فان انتبه من نومه في الليل فقام فمضى فأدركه الصبح قبل أن يصل الى