جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦٨

168 -

منى فعليه

فعليه دم

، فان رجع خرج ولم يودع فأوصى بعض أصحابه أن

يودعوا عنه فودع عنه لم يغن وداع الرجل، وعليه دم ان لم يرجع

يودع.

ومن خرج الى فج فلا وداع عليه، فان خرج الى بعض الحوائط فان تعدى الحرم فعليه الوداع، فان لم يودع فالله أعلم. رجع.

وفى الرمى أيضا قيلَ: لا يرمى الجمار من الحصى مما رمى، ويوجد بما رمى الناس به، وقالوا: ومن رمى ذلك الحصى فلا فساد عليه، فان رمى السبع جميعا برمية واحدة فهى واحدة، ويرمى ستا ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، وان وضع الحصى وضعا لم يجزه وان طرحه أجزاه، وقيل: ليس القيام عند الجمرتين والدعاء شئيا مؤقتا

وقيل عن محبوب رحمه الله: يستحب أن ترفع الأيدى، وبطن الأيدى الى الأرض، والصبى يرمى عنه أبوه اذا كان لا يستطيع وقد حج معه، ومن تعمد الترك رمى حصاة من جمرة العقبة يوم النحر حتى، فعليه دم، ويرميها وان نسيها أيضا فيرميها، وعليه اطعام

ذبح

مسكين

وقال من قال أيضا: يلزمه دم فى نسيان حصاة في جمرة العقبة، و الخائف يجوز له الرمي بالليل، والذى يؤمر به أن يكون مع كل حصاة تكبيرة، يقول: الله أكبر - وفى نسخة أخرى في الوداع أيضا، ومن مكث ليلة بمكة ما لم ينم أو يأكل أو يجامع فلا بأس عليه اذا كان في

شعل رحلته