جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٠

-

170

باب

ما يفسد الحج وما يكون فيه الدم والجزاء من صيد الحرم وشجره وفي الصيد للمحرم والهدى والضحايا أيضا ومعاني ذلك

من كتاب أبي جابر: ومن أحرم بحجة ثم أصاب امرأته فعليه دم، ويرجع يحرم من الحد، وعليه الحج من قابل

•

وقال من قال: فهذا يهدى بدنة وهو أكثر القول عندي في الحجة والعمرة، وأما من أحرم بعمرة ثم أصاب من أهله فعليه دم، ويرجع الى الحد فيحرم فان رجع فوطئ، فعليه مثل ذلك، وفيها قول آخر، وهذا

أحب الى

واذا عبث المحرم بذكره، فأنزل فى غير أشهر الحج رجع الى حده فأحرم وأهدى وأتم حجه، وان كان في أشهر الحج رجع فأحرم وأهدى وعليه الحج من قابل

فقال

من قال: عليه الحج من قابل في الوجهين جميعا

وان نظر الى زوجته فأعجبته أو غيرها فسبقه الماء فقذف؟

بدنة

فقد قيل: انه ان تعمد لذلك فليتم حجه، وليحج من قابل ويهدى

وأما القبلة فقال من قال: على من قبل دم.