الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧١-
171 -
-
وقال من قال: لا شيء عليه
•
وكذلك يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله: وهو أحب الى، وقيل لا بأس فيما خرج من حطب الحرم اليابس الميت، وفيما يسقط من الشجر من الورق والتمر، وما ينبت مما يأكل الناس من الشجرة في الحرم
فبعض رخص فيه، وبعض كرهه الا ما زرعت ذلك أن تزرع وتنزع.
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأذخر، وقيل: ان من نزع من الحرم ما يؤكل من العنز والحماض والضغابيس، وما يشبه ذلك فلا بأس به، ولا ينزعه للتجارة، وأجاز من أجاز أيضا السنا، ويوجد السنبل أن ينزعه أحد يستمشى بورقه أو بصرمه، ولا يقبل أصلا، ولا يقلعه، ومن حكم عليه فى شجرة قطعها من الحرم فلا ينتفع بها، ولا يبيعها
وقيل عن ابن عباس: في الدوحة وهى الشجرة الكبيرة بقرة، وفى الجزلة وهى الشجرة الوسطة شاة، وفي القضيب درهم
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: فى عود صغير من شجر الحرم اطعام مسكين وما قبلت سوى الصيد فليس فيه شيء الا أن تريد أن تطعم عنه ما شئت، ومن قطع من الحرم غصنا، وفي نسخة أو مسواكا اطعام مسكين، ومن نبت على حوض ماشيته شجر فلا يطعمه
وقال بعض: يقطعه، وما نبت على غير مالك فلا يقطعه
عصى
وقال عروان الرماني بمحضر من موسى: انه أخرج شجرة صغيرة فيها ورقتان فقشعها، فحكم عليه عمر بن المفضل وأسود واشترينا به تمراً برأيهما وفرقاه على الفقراء
بدرهم