الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٢172
-
وقال أبو الوليد خالد: قطع رجل مسواكا من الحرم، فحكم عليه أبو عيسى بدرهم يشترى به طعاما يطعمه الفقراء.
وقال محمد بن هاشم: انه حاس عودا من شجرة في الحرم، فدعا محبوب بن أخيه رجا فحكما عليه بدرهم
وقال موسى رحمه الله فى الشجرة: يكون أصلها في الحرم وأغصانها في الحل، فان قطعت الأغصان ففيها الجزاء، ورمي رام طيرا على الأغصان وهى فى الحل فقتله فله أكله، وإن كان أصلها في الحل والأغصان في الحرم فقطعت الأغصان في الحرم فلا شيء عليه
وان قتل طيرا على أغصانها، والأغصان في الحرم لزمه الفداء، وقيل: لا بأس أن يرسل الرجل بعيره أو دابته فما أكلت فلا بأس عليه، فان وقفها على شجر الحرم وأهداها اليه فعليه الجزاء، وأما في جواب محمد بن محبوب رحمه الله، وكذلك فى الذى يرسل بعيره فيأكل من شجر الحرم، ولا يدرى قدر ما أكل فانه يلزمه ما أكل بغيره بعيره، لأنه أرسله فكأنه هو أتاه فيلزمه ما قومه عدلان
وفى حفظ أبي صفرة: ومن رعى شجر الحرم محلا كان أو محرما فيصنع معروفا، ويكره ذلك وليس في شيء مؤقت.
فصيل
الصيد للمحرم
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) الآية. فكل من أصاب شيئا من هذا وهو محرم، أو في الحرم