جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٣

-

173

-

طعاما

حكم عليه عدلان مسلمان فقيهان هديا بالغ الكعبة، يعنى مكة الحرم كله مكة أو كفارة طعام مساكين من أرض الحرم يشترى بقيمة الصيد مكة، ويتصدق بها على المساكين لكل مسكين نصف بسعر صاع حنطة، أو عدل ذلك الطعام صياما يقول، أو يصوم لكل نصف صاع يوما على عدد المساكين، ولا يطعم ان شاء صام بمكة أو غيرها والطعام، وفى نسخة والاطعام والذبح بمكة، فأما الصيام فحيث كان أجزاء، والهدى اذا بلغ مكة وفرق على الفقراء فقد أجزأ الا هدى المتعة فلا يجزى الا بمنى

والمحرم اذا دل على الصيد أو أشار فعليه الجزاء وإن اجتمع اللذان قتلا الصيد فعليهما جزاء واحد، وإن اخترقا فعلى كل واحد منهما فدية صدقة ما يلزمه فى ذلك الصيد جميعا، ومن جرح الصيد نظر في ذلك ذوا عدل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رحمه الله من بعده فى الضبع كبشا، وقيل: والحمار والنعامة في كل واحد منهما

جزور.

وفى البقرة بقرة، وفى الظبي شاة، وفى الوعل بقرة، وفى الأرنب جذعة من الغنم، و اليربوع جفرة وهى السخلة العظيمة، ويوجد في العظيمة، وفى الحمامة شاة، وفى ولد الحمار الوحشى أو ولد النعامة ولد يعنى مثله، - وفى نسخة ولد بعير مثله، وفى ولد الوعل ولد بقرة، وفى فرخ الحمامة ولد شاة مثله، وفى الضب جدى، وقال بعض: صاع من طعام.

وقال ابن عباس: اذا كان في بيض النعامة فرخ فدرهم، وان لم يکن فرخ فنصف درهم، وقال مجاهد: وفى كل ذى كرش شامة، ومن قتل جرادة أو ما هو أصغر منها تصدق بتمرة، ومن قتل قملة أطعم ما شاء فما أطعم عنها فهو خير منها، وفى الذبابة والحلمة قبضة من