الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٤174
-
طعام، والمحرم تخرج القملة من جسده، ويضعها في ثوبه ولا يخرجها من على ثوبه، ولم يروا بالذرة والقراد بأسا ان تنبذه عنك
وقال
وقال ابن عمر: انبذه عنك، فان موته وحياته بيد الله، قتادة: اذا ألصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، فان كان منك فلا تنبذه، فان فعلت فقبضه من طعام.
وفى الآثار أيضا قلت: أرأيت الذباب والبعوض والقملة وأشباه
ذلك يجزى؟
قال: لا ليس ذلك من الصيد.
قلت: الحلمة والقراد يقتلهن المحرم أو شيئا من ذلك، هل في
ذلك كفارة؟
قال: لا.
بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله: أنه كان يقرد بعيره وهو محرم، ومن قتل الباز المعلم فانما عليه كفارة غير معلم.
وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب والكلب العقور والفأر» •
وقال من قال: من قتل الكلب ولم يكن عقورا رجوت أن لا يكون
عليه شيء، وما لم يعارضك من ذلك شيء فدعه.
وقال من قال: إن قتلته قبل أن يعارضك فعليك الجزاء، وأما الرحمة