جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٤

174

-

طعام، والمحرم تخرج القملة من جسده، ويضعها في ثوبه ولا يخرجها من على ثوبه، ولم يروا بالذرة والقراد بأسا ان تنبذه عنك

وقال

وقال ابن عمر: انبذه عنك، فان موته وحياته بيد الله، قتادة: اذا ألصق بك شيء ليس منك فانبذه عنك، فان كان منك فلا تنبذه، فان فعلت فقبضه من طعام.

وفى الآثار أيضا قلت: أرأيت الذباب والبعوض والقملة وأشباه

ذلك يجزى؟

قال: لا ليس ذلك من الصيد.

قلت: الحلمة والقراد يقتلهن المحرم أو شيئا من ذلك، هل في

ذلك كفارة؟

قال: لا.

بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله: أنه كان يقرد بعيره وهو محرم، ومن قتل الباز المعلم فانما عليه كفارة غير معلم.

وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقتل المحرم الحية والعقرب والكلب العقور والفأر» •

وقال من قال: من قتل الكلب ولم يكن عقورا رجوت أن لا يكون

عليه شيء، وما لم يعارضك من ذلك شيء فدعه.

وقال من قال: إن قتلته قبل أن يعارضك فعليك الجزاء، وأما الرحمة