جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٥

-

170

-

والنسر والصقر فلا أعلمه إلا حكومة، وأما الرخمة فحكم فيها من حكم بدانقين والنسر أكثر منها، وأما الغراب فلا شيء فيه، وقيل: يقتل فى الحرم كل شيء مؤذ، ومن أخذ صيدا من الحل فأدخله الحرم ثم ذبحه فلا بأس بذلك للمحل، وكان ابن عباس يكره ذلك.

وأخبرنى العباس بن الوضاح، أن أبا زياد نظر في ذلك ثم أمره فاشترى له فرخا من الحمام الوحشى الذى قد أخذه الناس من الحل، فاشترى له وذبحه وأكله

ومن أخذ صيدا وهو محل ثم أحرم ثم ذبحه فعليه الجزاء

وقال أبو بكر الموصلى: تحاكموا الى وال فى رجل قتل من حمام

الحرم فحكمنا عليه بدرهمين

وقال محبوب: بشاة

وقال أبو بكر: فجزاء مثل ما قتل من النعم فلا يكون في الحمام

أكثر من در همين.

قلت لابن أبى ميسرة: هل يحكم فى هذا الا بما يسوى؟

قال: نعم.

قلت: فمن قتل حمامة؟

قال: جزاؤه شاة.

قلت: أو هذه تسوى شاة؟