جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٦

p

176 -

قال: اتبعنا فيها الأثر

6

وقال الربيع: من قتل صيدا في غير الحرم فلا شيء عليه وان قتله في الحرم خطأ أو عمدا فعليه الجزاء، وقيل: في الصيد ما كان أصله صيدا فهو صيد، وان أنسه الناس وما لم يكن صيدا فليس بصيد، وذا أشار المحل للمحرم بصيد فى الحل فقتله المحرم فلا شيء على المحل اذا كان الصيد فى الحل، ولا يأكل اذا قتله المحرم، واذا دخل المحرم بصيد معه الحرم أو بلحم صيد من الحل، فيدفن اللحم ويرسل الصيد، فان أطعمهما أحدا محرما كان على المطعم حراما يحكم به الحكمان من ذلك اللحم وقبل اللحم

وقيل: الهدايا يأكلها تنحر بمكة من البدن ما لم يدخل العشر، فاذا دخل العشر فالهدى موقوف حتى تنحر بمنى يوم النحر الا هدى قد عطب فانه ينحر بمكة أو في أدنى الحرم، فانه يجزى

ومن غير الكتاب والزيادة: ومن ذبح شاة صيدا وهو محرم، أو يصيده محرم فعليهما الجزاء وفيه اختلاف:

وقال بعض: عليهما جزاء واحد

وقال بعض: كل واحد منهما جزاء تام، وكذلك العدة

وقال بعض: اذا جاءوا جميعا حكم عليهم بجزاء واحد، واذا جاءوا متفرقين حكم على كل واحد منهم بجزاء الصيد

ومن حديث ابن عمران: أن قوما اشتركوا فى قتل صيد فقالوا: كل واحد منا جزاء أم هو جزاء واحد؟