الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٧177
فقال: انه لمغرر بكم، بل عليكم جزاء واحد، وقوله: لمغرر بكم أى يشدد عليكم إذن، ومن قبل صبيا فيه طيب فأصابه من الطيب شيء، فيهرق دما، وان لم يصب من الطيب شيء فلا شيء عليه، ويكره أن يذبح صيد الحل والحرم صيد الحل والحرم، ولا عذر لمن أخذه الا أن يرسله: وان نتفه فعليه أن يمسكه حتى ينبت ويطير ويرسله، وان مات
فعليه الجزاء
ومن قتل صيدا فعليه الجزاء يبعث به وهو له ضامن حتى يبلغ وان أصابه كسر فليأكله فان عليه بدله، والبدن اذا كان عليه فبعث به فضل فقلد فقد أجزأ ثم أصابها ذبحهما جميعا، وان لم يكن قلدها التي صلت دبح
وقال من قال: يذبحهما، ويقال ما بعث به من البدن ثقة فأنه ينحر عنه اذا أوفى عمرته، فذلك ما بعث به في غير أشهر الحج، وما بعث به في أشهر الحج، فانه ينحر بمنى يوم النحر، وقيل: لا يبعث بها ثقة ينحر عنه ويفرقها
الا
مع
ومن ساق بدنة تطوعا فأصابها كسر فى الطريق، فانها تذبح ويضرب بخفها على عنقها، في دمها على صفحتها اليمنى ليعلم أهل الطريق أنها ذكى، ولا يأكل هو ولا رفيقه
ومن ساق بدنا وهديا واجبة واحتاج الى ظهرها ولبنها أو شيء من وبرها أو شعرها، فان كان ركوبه عليها وحلبه وحمله عليها يخر بها فلا يفعل بها ذلك، وان كان لا يضر بها فلا بأس به، وذلك ما وبيته أن ينحرها، وأما الوبر والشعر فليس له أن ينزع عنها شيئا منه.
(م 12 - جواهر الآثار ج 13)
بين
6